فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١ - ميراث الزوجة من العقار/ ٥ / آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ميراث الزوجة من العقار
القسم الخامس
آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
تقدّم في القسم السابق التعرّض من قِبل السيد الاستاذ ـ دام ظلّه ـ الى بعض التفصيلات التي ذكرها الفقهاء بناء على ما ذهبوا إليه من القول بحرمان الزوجة من إرث العقار في الجملة .. وفي هذا القسم من البحث تمّ التعرّض الى دراسة ما تبقّى من تلك التفصيلات .. ( التحرير )
ومنها ـأنّهم اختلفوا في الأرض المنتقلة إلى الزوج أو عنه بالخيار إلى الغير، وخلافهم في ذلك في موضعين:
الأوّل:في إرثها لهذا الخيار وعدمه.
الثاني:في إرثها من الأرض المردودة أو ثمنها المردود إذا فسخ الورثة أو الطرف، فالبحث في مقامين:
أمّا المقام الأوّل:فقد استشكل فيه العلامة في القواعد واستقرب ثبوت إرثها للخيار إذا كان الميّت قد اشترى الأرض لأنّها حينئذٍ تستطيع أن تفسخ فترث من الثمن، قال: « الخيار موروث بالحصص كالمال من أيّ أنواعه كان إلا الزوجة